المادة 2
مادة 2: على الراغبين في تعاطى اعمال الصرافة ان يتقدموا بطلب تسجيلهم لدى مصرف لبنان. يقبل الطلب اذا توافرت في اصحابه احكام هذا القانون وانطبقت عليهم احكام قانون التجارة واحكام المادة 127 من قانون النقد والتسليف .
قانون رقم 42 تاريخ 21/11/1987 Repealed ملغى
Article 2 of Law No. 42 of 21 Nov 1987. Published in Official Gazette issue 50 of 10 Dec 1987. Status: repealed.
مادة 2: على الراغبين في تعاطى اعمال الصرافة ان يتقدموا بطلب تسجيلهم لدى مصرف لبنان. يقبل الطلب اذا توافرت في اصحابه احكام هذا القانون وانطبقت عليهم احكام قانون التجارة واحكام المادة 127 من قانون النقد والتسليف .
المادة 2 من قانون رقم 42 تاريخ 21/11/1987 https://lebaneselegislation.com/law/197601/article/2/