The whole text

قانون رقم 42 تاريخ 21/11/1987 Repealed ملغى

المادة 3

Article 3 of Law No. 42 of 21 Nov 1987. Published in Official Gazette issue 50 of 10 Dec 1987. Status: repealed.

المادة 3

مادة 3: يضع مصرف لبنان لائحة بمؤسسات الصرافة التي يكون قد قبل الترخيص لها وينشرها في الجريدة الرسمية خلال شهر كانون الثاني من كل سنة وينشر في الجريدة الرسمية كذلك كل تعديل يطرأ على هذه اللائحة.

المادة 3 من قانون رقم 42 تاريخ 21/11/1987 https://lebaneselegislation.com/law/197601/article/3/