All legislation

قانون Law No. 45 21/11/1987

Unofficial English title

Amendment of education allowances

Official title, in Arabic تعديل علاوات التعليم

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Law No. 45 of 21 Nov 1987. Published in Official Gazette issue 50 of 10 Dec 1987. Articles: 2. No repeal recorded in our sources. Later texts recorded as changing it: 1. Text in Arabic, as published.

Type
قانون · Law
Number
45
Date
21/11/1987
Official Gazette
Issue 50, 10/12/1987, p. 966
Status
No repeal recorded
Amended by
قانون رقم 49 تاريخ 23/05/1991 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 45 تاريخ 21/11/1987
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة الخامسة من القانون رقم 22/82 تاريخ 3/8/1982 وتصبح على الوجه الآتي: 1- تعدل علاوة التلعيم المحددة في المادتين 4 و7 من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 10634 تاريخ 21/8/1975 وفقا لما يلي: 40 بالماية (بدلا من 30 بالماية) لقسم الراتب الذي لا يتجاوز 505 ليرات . 35 بالماية (بدلا من 25 بالماية) لقسم الراتب الذي يزيد عن 505 ليرات . 35 بالماية (بدلا من 25 بالماية) من اساس الاجر الشهري للمدرس في المدارس الخاصة المجانية المعنى بالفقرة الاخيرة من البند ثانيا من المادة 7 الانف ذكرها. 2- يعدل التعويض الشهري المحدد في المادة 5 من القانون رقم 53/66 تاريخ 3 ايلول 1966 وتعديلاته وفقا لما يلي: 50 بالماية من الراتب (بدلا من 40 بالماية) لاساتذة المثبتين في لملاك الدائم الذين مارسوا التعليم الثانوي الرسمي مدة تقل عن خمس سنوات . 60 بالماية من الراتب (بدلا من 50 بالماية) للاساتذة المثبتين في الملاك الدائم الذين مارسوا التعليم الثانوي الرسمي مدة خمس سنوات او اكثر. 75 بالماية من الراتب (بدلا من 70 بالماية) لمديري المدارس الثانوية الرسمية ودور المعلمين والمعلمات وللمفتشين التربويين في المفتشية العامة التربوية. 3- خلافا لاي نص اخر: يعطى افراد الهيئة التعليمية في ملاك المديرية العامة للتعليم المهني والتقني من غير المهندسين التعويض التالي: 50 بالماية من الراتب (بدلا من 40 بالماية) لافراد الهيئة التعليمية من الفئة الثالثة. 60 بالماية من الراتب (بدلا من 50 بالماية) لافراد الهيئة التعليمية من الفئة الثانية. 75 بالمايةمن الراتب لمديري ورؤساء الدروس في معاهد ومدارس التعليم المهني والتقني الرسمية من اساتذة التعليم الثانوي. 4- يعطى افراد الهيئة التعليمية المتعاقدون براتب شهري في المدارس الخاصة زيادة 10 بالماية على اجورهم.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القانون اعتبارا من تاريخ نشره.

بعبدا في 21 تشرين الثاني 1987 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة الامضاء: سليم الحص وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: سليم الحص وزير المالية بالوكالة الامضاء: جوزف الهاشم

Related

More from the same year.

1987