The whole text

قانون تاريخ 03/12/1946 No repeal recorded

المادة 3

Article 3 of Law of 3 Dec 1946. Published in Official Gazette issue 50 of 11 Dec 1946. No repeal recorded in our sources.

المادة 3

مادة 3: الغيت المادة 1001 من قانون الموجبات والعقود واستبدلت بها الاحكام التالية: المادة 1001 الجديدة- اذا كان العقد لا يتضمن البند المنصوص عليه في المادة السابقة او اذا كان الانتحار او الجرم الذي سبب الحكم بالاعدام قد حدث قبل انقضاء مهلة السنتين المشار اليها فيجب على الضامن ان يدفع الى ذوي الاستحقاق قيمة تساوي مقدار المبلغ الاحتياطي.

المادة 3 من قانون تاريخ 03/12/1946 https://lebaneselegislation.com/law/197722/article/3/