المادة 3
مادة 3: الغيت المادة 1001 من قانون الموجبات والعقود واستبدلت بها الاحكام التالية: المادة 1001 الجديدة- اذا كان العقد لا يتضمن البند المنصوص عليه في المادة السابقة او اذا كان الانتحار او الجرم الذي سبب الحكم بالاعدام قد حدث قبل انقضاء مهلة السنتين المشار اليها فيجب على الضامن ان يدفع الى ذوي الاستحقاق قيمة تساوي مقدار المبلغ الاحتياطي.