The whole text

قانون تاريخ 03/12/1946 In force

المادة 3

المادة 3

مادة 3: الغيت المادة 1001 من قانون الموجبات والعقود واستبدلت بها الاحكام التالية: المادة 1001 الجديدة- اذا كان العقد لا يتضمن البند المنصوص عليه في المادة السابقة او اذا كان الانتحار او الجرم الذي سبب الحكم بالاعدام قد حدث قبل انقضاء مهلة السنتين المشار اليها فيجب على الضامن ان يدفع الى ذوي الاستحقاق قيمة تساوي مقدار المبلغ الاحتياطي.

المادة 3 من قانون تاريخ 03/12/1946 https://lebaneselegislation.com/law/197722/article/3/