المادة 1
مادة 1: ان جميع الدعاوى والاحكام المتعلقة بالحراسة القضائية العامة سواء كانت فيها مدعية او مدعى عليها تخضع الى الرسوم القضائية ورسم الطوابع في كل معاملاتها.
قانون Law 03/12/1946
Unofficial English title
Official title, in Arabic اخضاع جميع الدعاوى والاحكام المتعلقة بالحراسة القضائية العامة الى الرسوم القضائية ورسم الطوابع
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Law of 3 Dec 1946. Published in Official Gazette issue 50 of 11 Dec 1946. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
مادة 1: ان جميع الدعاوى والاحكام المتعلقة بالحراسة القضائية العامة سواء كانت فيها مدعية او مدعى عليها تخضع الى الرسوم القضائية ورسم الطوابع في كل معاملاتها.
مادة 2: تطبق احكام هذه المادة على الدعاوى التي هي قيد النظر بتاريخ وضع هذا القانون موضع التنفيذ وكذلك على الاحكام التي هي قيد التنفيذ.
مادة 3: الغي القرار رقم 220 الصادر بتاريخ 22 ايار سنة 1943.
مادة 4: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
بيروت في 3 كانون الاول سنة 1946 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية الامضاء: سعدي المنلا الامضاء: احمد الحسيني
Related