The whole text

قانون تاريخ 07/12/1951 No repeal recorded

المادة 15

Article 15 of Law of 7 Dec 1951. Published in Official Gazette issue 50 of 12 Dec 1951. No repeal recorded in our sources.

المادة 15

اذا ولد طفل غير شرعي فينظم وثيقة الولادة الشخص الذي يتعهده او الطبيب او القابلة ولا يذكر اسم والده الا اذا اعترف به او فوض الي وكيل خاص ان ينوب عنه في الاعتراف به واذا لم يتم هذا الاعتراف فان الطفل يقيد بالاسماء التي يختارها منظم وثيقة الولادة.

ولا يجوز لمن ينظم وثيقة الولادة ان يذكر اسم والدة الطفل وكذلك لا يجوز لموظف الاحوال الشخصية ان يذكر اسمها الا بناء على تصريح منها بكونها ام الطفل او بناء على حكم قضائي.

ان شهادة الاعتراف بالولد غير الشرعي تقيد في السجلات بالتاريخ الذي قيدت فيه ويذكر مآلها في سجل وثائق الولادة ويجب ان يكون تحريرها بحضور شاهدين.

المادة 15 من قانون تاريخ 07/12/1951 https://lebaneselegislation.com/law/197742/article/15/