The whole text

قانون تاريخ 07/12/1951 In force

المادة 15

المادة 15

اذا ولد طفل غير شرعي فينظم وثيقة الولادة الشخص الذي يتعهده او الطبيب او القابلة ولا يذكر اسم والده الا اذا اعترف به او فوض الي وكيل خاص ان ينوب عنه في الاعتراف به واذا لم يتم هذا الاعتراف فان الطفل يقيد بالاسماء التي يختارها منظم وثيقة الولادة.

ولا يجوز لمن ينظم وثيقة الولادة ان يذكر اسم والدة الطفل وكذلك لا يجوز لموظف الاحوال الشخصية ان يذكر اسمها الا بناء على تصريح منها بكونها ام الطفل او بناء على حكم قضائي.

ان شهادة الاعتراف بالولد غير الشرعي تقيد في السجلات بالتاريخ الذي قيدت فيه ويذكر مآلها في سجل وثائق الولادة ويجب ان يكون تحريرها بحضور شاهدين.

المادة 15 من قانون تاريخ 07/12/1951 https://lebaneselegislation.com/law/197742/article/15/