المادة 28
اذا تمنع الزوج عن تقديم التصريح بالطلاق او بطلان الزواج كان للزوجة ان تتقدم به واذا تمنعت هي ايضا او حال دون تقديم التصريح مانع ما يكفي بابراز قرار مبرم من السلطة الدينية القاضي بالطلاق او البطلان.
قانون تاريخ 07/12/1951 No repeal recorded
Article 28 of Law of 7 Dec 1951. Published in Official Gazette issue 50 of 12 Dec 1951. No repeal recorded in our sources.
اذا تمنع الزوج عن تقديم التصريح بالطلاق او بطلان الزواج كان للزوجة ان تتقدم به واذا تمنعت هي ايضا او حال دون تقديم التصريح مانع ما يكفي بابراز قرار مبرم من السلطة الدينية القاضي بالطلاق او البطلان.
المادة 28 من قانون تاريخ 07/12/1951 https://lebaneselegislation.com/law/197742/article/28/