المادة 28
اذا تمنع الزوج عن تقديم التصريح بالطلاق او بطلان الزواج كان للزوجة ان تتقدم به واذا تمنعت هي ايضا او حال دون تقديم التصريح مانع ما يكفي بابراز قرار مبرم من السلطة الدينية القاضي بالطلاق او البطلان.
قانون تاريخ 07/12/1951 In force
اذا تمنع الزوج عن تقديم التصريح بالطلاق او بطلان الزواج كان للزوجة ان تتقدم به واذا تمنعت هي ايضا او حال دون تقديم التصريح مانع ما يكفي بابراز قرار مبرم من السلطة الدينية القاضي بالطلاق او البطلان.
المادة 28 من قانون تاريخ 07/12/1951 https://lebaneselegislation.com/law/197742/article/28/