The whole text

قانون تاريخ 07/12/1951 No repeal recorded

المادة 41

Article 41 of Law of 7 Dec 1951. Published in Official Gazette issue 50 of 12 Dec 1951. No repeal recorded in our sources.

المادة 41

كل طالب يختص بتغيير مذهب او دين يرسل الى قلم الاحوال الشخصية لتصحيح القيد ويجب ان يكون هذا الطلب مؤيدا بشهادة من رئيس المذهب او الدين الذي يراد اعتناقه ومشتملا على توقيع الطالب. فيستدعيه موظف الاحوال الشخصية ويسأله بحضور شاهدين عما اذا كان يصر على طلبه. وفي حالة تأييد الطلب ينظم محضر بذلك على الطلب نفسه ويصحح القيد.

وفي الخارج تجري هذه المعاملة لدى الدوائر القنصلية فتنقلها الى دائرة النفوس في الحكومة اللبنانية للقيد.

المادة 41 من قانون تاريخ 07/12/1951 https://lebaneselegislation.com/law/197742/article/41/