The whole text

قانون تاريخ 07/12/1951 In force

المادة 41

المادة 41

كل طالب يختص بتغيير مذهب او دين يرسل الى قلم الاحوال الشخصية لتصحيح القيد ويجب ان يكون هذا الطلب مؤيدا بشهادة من رئيس المذهب او الدين الذي يراد اعتناقه ومشتملا على توقيع الطالب. فيستدعيه موظف الاحوال الشخصية ويسأله بحضور شاهدين عما اذا كان يصر على طلبه. وفي حالة تأييد الطلب ينظم محضر بذلك على الطلب نفسه ويصحح القيد.

وفي الخارج تجري هذه المعاملة لدى الدوائر القنصلية فتنقلها الى دائرة النفوس في الحكومة اللبنانية للقيد.

المادة 41 من قانون تاريخ 07/12/1951 https://lebaneselegislation.com/law/197742/article/41/