المادة 41
كل طالب يختص بتغيير مذهب او دين يرسل الى قلم الاحوال الشخصية لتصحيح القيد ويجب ان يكون هذا الطلب مؤيدا بشهادة من رئيس المذهب او الدين الذي يراد اعتناقه ومشتملا على توقيع الطالب. فيستدعيه موظف الاحوال الشخصية ويسأله بحضور شاهدين عما اذا كان يصر على طلبه. وفي حالة تأييد الطلب ينظم محضر بذلك على الطلب نفسه ويصحح القيد.
وفي الخارج تجري هذه المعاملة لدى الدوائر القنصلية فتنقلها الى دائرة النفوس في الحكومة اللبنانية للقيد.
Rulings that applied this article · 2, as the Lebanese University links them.