المادة 34
مادة 34: على مجلس التأديب ان يصدر قراره خلال شهرين من تاريخ الشكوى واذا خالف ذلك يحق لكل من النقيب والنيابة العامة ان تنقل القضية الى محكمة الاستئناف التي تنظر فيها بالدرجة الاخيرة
قانون تاريخ 07/12/1946 No repeal recorded
Article 34 of Law of 7 Dec 1946. Published in Official Gazette issue 51 of 18 Dec 1946. No repeal recorded in our sources.
مادة 34: على مجلس التأديب ان يصدر قراره خلال شهرين من تاريخ الشكوى واذا خالف ذلك يحق لكل من النقيب والنيابة العامة ان تنقل القضية الى محكمة الاستئناف التي تنظر فيها بالدرجة الاخيرة
المادة 34 من قانون تاريخ 07/12/1946 https://lebaneselegislation.com/law/198381/article/34/