المادة 34
مادة 34: على مجلس التأديب ان يصدر قراره خلال شهرين من تاريخ الشكوى واذا خالف ذلك يحق لكل من النقيب والنيابة العامة ان تنقل القضية الى محكمة الاستئناف التي تنظر فيها بالدرجة الاخيرة
قانون تاريخ 07/12/1946 In force
مادة 34: على مجلس التأديب ان يصدر قراره خلال شهرين من تاريخ الشكوى واذا خالف ذلك يحق لكل من النقيب والنيابة العامة ان تنقل القضية الى محكمة الاستئناف التي تنظر فيها بالدرجة الاخيرة
المادة 34 من قانون تاريخ 07/12/1946 https://lebaneselegislation.com/law/198381/article/34/