المادة 7
مادة 7: تلتئم الجمعية العمومية للنقابة كل سنة في النصف الاول من شهر كانون الاول وتلتئم جمعية عمومية غير عادية اما بناء على عريضة يقدمها لمجلس النقابة ثلث الاطباء المقيدين واما بناء على قرار يتخذه مجلس النقابة باكثرية الثلثين
قانون تاريخ 07/12/1946 No repeal recorded
Article 7 of Law of 7 Dec 1946. Published in Official Gazette issue 51 of 18 Dec 1946. No repeal recorded in our sources.
مادة 7: تلتئم الجمعية العمومية للنقابة كل سنة في النصف الاول من شهر كانون الاول وتلتئم جمعية عمومية غير عادية اما بناء على عريضة يقدمها لمجلس النقابة ثلث الاطباء المقيدين واما بناء على قرار يتخذه مجلس النقابة باكثرية الثلثين
المادة 7 من قانون تاريخ 07/12/1946 https://lebaneselegislation.com/law/198381/article/7/