The whole text

قانون تاريخ 07/12/1946 No repeal recorded

المادة 8

Article 8 of Law of 7 Dec 1946. Published in Official Gazette issue 51 of 18 Dec 1946. No repeal recorded in our sources.

المادة 8

مادة 8: لا يحق الاشتراك بالجمعية العمومية لا للاطباء المقيدين في جدول النقابة الذين سددوا الرسم السنوي, كما انه لا يحق لا لهؤلاء ان ينتخبوا وينتخبوا. ان الطبيب الذي يتأخر عن دفع الرسم ثلاث سنوات متوالية بدون عذر مشروع يشطب اسمه من الجدول بقرار من مجلس النقابة ولا يحق له طلب قيد اسمه مجددا الا بعد ان يدفع الرسوم المتأخرة.

المادة 8 من قانون تاريخ 07/12/1946 https://lebaneselegislation.com/law/198381/article/8/