المادة 33
مادة 33: يتخذ المأذون في الحقوق المقبول في التدرج لقب "محام متدرج" وعند انتهاء تدرجه تعطى له شهادة تخوله ممارسة الحقوق الممنوحة له في المادة التاسعة والعشرين من هذا القانون.
قانون تاريخ 13/12/1945 Repealed ملغى
Article 33 of Law of 13 Dec 1945. Published in Official Gazette issue 51 of 19 Dec 1945. Status: repealed.
مادة 33: يتخذ المأذون في الحقوق المقبول في التدرج لقب "محام متدرج" وعند انتهاء تدرجه تعطى له شهادة تخوله ممارسة الحقوق الممنوحة له في المادة التاسعة والعشرين من هذا القانون.
المادة 33 من قانون تاريخ 13/12/1945 https://lebaneselegislation.com/law/198397/article/33/