المادة 33
مادة 33: يتخذ المأذون في الحقوق المقبول في التدرج لقب "محام متدرج" وعند انتهاء تدرجه تعطى له شهادة تخوله ممارسة الحقوق الممنوحة له في المادة التاسعة والعشرين من هذا القانون.
قانون تاريخ 13/12/1945 Repealed ملغى
مادة 33: يتخذ المأذون في الحقوق المقبول في التدرج لقب "محام متدرج" وعند انتهاء تدرجه تعطى له شهادة تخوله ممارسة الحقوق الممنوحة له في المادة التاسعة والعشرين من هذا القانون.
المادة 33 من قانون تاريخ 13/12/1945 https://lebaneselegislation.com/law/198397/article/33/