المادة 40
مادة 40: كل حكم مبرم يقضي بالشطب من الجدول او بالمنع الموقت عن العمل او بالتنبيه او باللوم او بالحرمان من الانتخاب في مجلس النقابة يسطر في السجل المنصوص ويوضع تحت طلب المحامين المقيدين في الجدول.
قانون تاريخ 13/12/1945 Repealed ملغى
Article 40 of Law of 13 Dec 1945. Published in Official Gazette issue 51 of 19 Dec 1945. Status: repealed.
مادة 40: كل حكم مبرم يقضي بالشطب من الجدول او بالمنع الموقت عن العمل او بالتنبيه او باللوم او بالحرمان من الانتخاب في مجلس النقابة يسطر في السجل المنصوص ويوضع تحت طلب المحامين المقيدين في الجدول.
المادة 40 من قانون تاريخ 13/12/1945 https://lebaneselegislation.com/law/198397/article/40/