المادة 40
مادة 40: كل حكم مبرم يقضي بالشطب من الجدول او بالمنع الموقت عن العمل او بالتنبيه او باللوم او بالحرمان من الانتخاب في مجلس النقابة يسطر في السجل المنصوص ويوضع تحت طلب المحامين المقيدين في الجدول.
قانون تاريخ 13/12/1945 Repealed ملغى
مادة 40: كل حكم مبرم يقضي بالشطب من الجدول او بالمنع الموقت عن العمل او بالتنبيه او باللوم او بالحرمان من الانتخاب في مجلس النقابة يسطر في السجل المنصوص ويوضع تحت طلب المحامين المقيدين في الجدول.
المادة 40 من قانون تاريخ 13/12/1945 https://lebaneselegislation.com/law/198397/article/40/