المادة 52
مادة 52: كل خلاف ينشأ بين محامين ويمت الى المهنة بصلة يجب ان يعرض اولا على النقيب فيسعى لحله بالحسنى فان تعذر ذلك يجري الخلاف في مجراه الطبيعي.
قانون تاريخ 13/12/1945 Repealed ملغى
Article 52 of Law of 13 Dec 1945. Published in Official Gazette issue 51 of 19 Dec 1945. Status: repealed.
مادة 52: كل خلاف ينشأ بين محامين ويمت الى المهنة بصلة يجب ان يعرض اولا على النقيب فيسعى لحله بالحسنى فان تعذر ذلك يجري الخلاف في مجراه الطبيعي.
المادة 52 من قانون تاريخ 13/12/1945 https://lebaneselegislation.com/law/198397/article/52/