The whole text

قانون تاريخ 13/12/1945 Repealed ملغى

المادة 51

Article 51 of Law of 13 Dec 1945. Published in Official Gazette issue 51 of 19 Dec 1945. Status: repealed.

المادة 51

مادة 51: لا يمكن للمحامي المسخر ان يرفض القيام بالمهمة المكلف بها. ولا يعفى منها الالعذر يوافق عليه النقيب . يحظر على المحامي المسخر ان يتناول بدل اتعابه من الموكل المعان قضائيا سواء كان مكلفا بالدفاع عنه من النقيب او من الموكل نفسه ولكن له في هذه الحالة ان يستوفي بدل الاتعاب من خصم موكله اذا هو ربح الدعوى الموكول امرها اليه وكان الخصم الذي خسر دعواه غير حاصل هو ايضا على المعونة القضائية. ويعين بدل الاتعاب وفاقا لاحكام المادة 60 من هذا القانون.

المادة 51 من قانون تاريخ 13/12/1945 https://lebaneselegislation.com/law/198397/article/51/