المادة 26
يشترط في لوائح الاسعار الاصلية ان تحمل توقيع المفوض العام للسياحة او مندوبه, ولا يجوز ادخال اي تبديل او تحوير على اللوائح المذكورة, اما النسخ الصادرة عن صاحب المؤسسة فيجب ان تكون مطابقة للائحة الاصلية وهو مسؤول عن صحتها.
قانون تاريخ 14/12/1950 No repeal recorded
Article 26 of Law of 14 Dec 1950. Published in Official Gazette issue 51 of 20 Dec 1950. No repeal recorded in our sources.
يشترط في لوائح الاسعار الاصلية ان تحمل توقيع المفوض العام للسياحة او مندوبه, ولا يجوز ادخال اي تبديل او تحوير على اللوائح المذكورة, اما النسخ الصادرة عن صاحب المؤسسة فيجب ان تكون مطابقة للائحة الاصلية وهو مسؤول عن صحتها.
المادة 26 من قانون تاريخ 14/12/1950 https://lebaneselegislation.com/law/198434/article/26/