المادة 26
يشترط في لوائح الاسعار الاصلية ان تحمل توقيع المفوض العام للسياحة او مندوبه, ولا يجوز ادخال اي تبديل او تحوير على اللوائح المذكورة, اما النسخ الصادرة عن صاحب المؤسسة فيجب ان تكون مطابقة للائحة الاصلية وهو مسؤول عن صحتها.
قانون تاريخ 14/12/1950 In force
يشترط في لوائح الاسعار الاصلية ان تحمل توقيع المفوض العام للسياحة او مندوبه, ولا يجوز ادخال اي تبديل او تحوير على اللوائح المذكورة, اما النسخ الصادرة عن صاحب المؤسسة فيجب ان تكون مطابقة للائحة الاصلية وهو مسؤول عن صحتها.
المادة 26 من قانون تاريخ 14/12/1950 https://lebaneselegislation.com/law/198434/article/26/