The whole text

قانون رقم 127 تاريخ 25/10/1999 No repeal recorded

المادة 10

Article 10 of Law No. 127 of 25 Oct 1999. Published in Official Gazette issue 51 of 28 Oct 1999. No repeal recorded in our sources.

المادة 10

مادة 10: 1­ لا يجوز لمجلس الامناء بيع او عقد تأمين على اي عقار وقفي الا بموافقة مسبقة من المجلس المذهبي. 2­ لا يجوز للمجلس مبادلة حقوقَ, او تأجير, أو انشاء اي حق علني اخر على بعض او كل العقارات الوقفية لمدة تفوق التسع سنوات الا بموافقة مسبقة من المجلس المذهبي.

المادة 10 من قانون رقم 127 تاريخ 25/10/1999 https://lebaneselegislation.com/law/198623/article/10/