The whole text

قانون رقم 127 تاريخ 25/10/1999 In force

المادة 10

المادة 10

مادة 10: 1­ لا يجوز لمجلس الامناء بيع او عقد تأمين على اي عقار وقفي الا بموافقة مسبقة من المجلس المذهبي. 2­ لا يجوز للمجلس مبادلة حقوقَ, او تأجير, أو انشاء اي حق علني اخر على بعض او كل العقارات الوقفية لمدة تفوق التسع سنوات الا بموافقة مسبقة من المجلس المذهبي.

المادة 10 من قانون رقم 127 تاريخ 25/10/1999 https://lebaneselegislation.com/law/198623/article/10/