The whole text

قانون رقم 140 تاريخ 27/10/1999 No repeal recorded

المادة 2

Article 2 of Law No. 140 of 27 Oct 1999. Published in Official Gazette issue 52 of 3 Nov 1999. No repeal recorded in our sources.

المادة 2

في حالات الضرورة القصوى, لقاضي التحقيق الاول في كل محافظة اما عفوا او بناء لطلب خطي من القاضي المكلف بالتحقيق, ان يقرر اعتراض المخابرات التي تجري بواسطة اي من وسائل الاتصال المبينة في المادة الاولى من هذا القانون, وذلك في كل ملاحقة بجرم يعاقب عليه بالحرمان من الحرية لمدة لا تقل عن سنة. يكون القرار خطيا ومعللا, ولا يقبل اي طريق من طرق الطعن.

المادة 2 من قانون رقم 140 تاريخ 27/10/1999 https://lebaneselegislation.com/law/198664/article/2/

Explained in: Cybercrime and electronic transactions in Lebanon