The whole text

قانون رقم 140 تاريخ 27/10/1999 In force

المادة 2

المادة 2

في حالات الضرورة القصوى, لقاضي التحقيق الاول في كل محافظة اما عفوا او بناء لطلب خطي من القاضي المكلف بالتحقيق, ان يقرر اعتراض المخابرات التي تجري بواسطة اي من وسائل الاتصال المبينة في المادة الاولى من هذا القانون, وذلك في كل ملاحقة بجرم يعاقب عليه بالحرمان من الحرية لمدة لا تقل عن سنة. يكون القرار خطيا ومعللا, ولا يقبل اي طريق من طرق الطعن.

المادة 2 من قانون رقم 140 تاريخ 27/10/1999 https://lebaneselegislation.com/law/198664/article/2/