المادة 8
لا يجوز اعتراض المخابرات التي يجريها المحامون الا بعد اعلام نقيب المحامين والتثبت من ان المحامي المقصود ارتكب او شارك في ارتكاب جناية او جنحة.
قانون رقم 140 تاريخ 27/10/1999 No repeal recorded
Article 8 of Law No. 140 of 27 Oct 1999. Published in Official Gazette issue 52 of 3 Nov 1999. No repeal recorded in our sources.
لا يجوز اعتراض المخابرات التي يجريها المحامون الا بعد اعلام نقيب المحامين والتثبت من ان المحامي المقصود ارتكب او شارك في ارتكاب جناية او جنحة.
المادة 8 من قانون رقم 140 تاريخ 27/10/1999 https://lebaneselegislation.com/law/198664/article/8/