المادة 15
مادة 15: على الوزارة المختصة "الدفاع او الداخلية" ان تتثبت في بدء كل سنة مالية ان الحائزين على وسام الارز بصفة عسكرية لم يفقدوا حق حمل الوسام عملا باحكام المادتين الثالثة عشرة والرابعة عشرة من هذا القانون.
قانون تاريخ 26/10/1957 No repeal recorded
Article 15 of Law of 26 Oct 1957. Published in Official Gazette issue 52 of 4 Dec 1957. No repeal recorded in our sources.
مادة 15: على الوزارة المختصة "الدفاع او الداخلية" ان تتثبت في بدء كل سنة مالية ان الحائزين على وسام الارز بصفة عسكرية لم يفقدوا حق حمل الوسام عملا باحكام المادتين الثالثة عشرة والرابعة عشرة من هذا القانون.
المادة 15 من قانون تاريخ 26/10/1957 https://lebaneselegislation.com/law/198676/article/15/