المادة 15
مادة 15: على الوزارة المختصة "الدفاع او الداخلية" ان تتثبت في بدء كل سنة مالية ان الحائزين على وسام الارز بصفة عسكرية لم يفقدوا حق حمل الوسام عملا باحكام المادتين الثالثة عشرة والرابعة عشرة من هذا القانون.
قانون تاريخ 26/10/1957 In force
مادة 15: على الوزارة المختصة "الدفاع او الداخلية" ان تتثبت في بدء كل سنة مالية ان الحائزين على وسام الارز بصفة عسكرية لم يفقدوا حق حمل الوسام عملا باحكام المادتين الثالثة عشرة والرابعة عشرة من هذا القانون.
المادة 15 من قانون تاريخ 26/10/1957 https://lebaneselegislation.com/law/198676/article/15/