The whole text

قانون تاريخ 21/12/1951 No repeal recorded

المادة 21

Article 21 of Law of 21 Dec 1951. Published in Official Gazette issue 52 of 26 Dec 1951. No repeal recorded in our sources.

المادة 21

مادة 21: يترتب على الورثة والموهوب لهم والموصى لهم ومستحقي الوقف , او من ينوب عنهم قانونا ان يقدموا الى الدوائر المالية خلال ثلاثين يوما من حصول الوفاة او الهبة او الوقف او الحكم بوفاة الغائب تصريحا موقتا يحتوي على اسم المورث او الواهب او الموصي او الواقف او الغائب وعلى اسماء الورثة والموهوب لهم او الموصى لهم او مستحقي الوقف , ومحل اقامتهم ومشتملات الاموال المنتقلة اليهم واذا امكن قيمتها الصحيحة او التقريبية.

المادة 21 من قانون تاريخ 21/12/1951 https://lebaneselegislation.com/law/198972/article/21/