المادة 20
مادة 20: على المختار ان يشعر الدوائر المالية بوفاة اي شخص في منطقته وذلك في خلال ثلاثة ايام من حصول الوفاة. ويعاقب على كل مخالفة لاحكام هذه المادة بالغرامة حتى مئتي ليرة.
قانون تاريخ 21/12/1951 No repeal recorded
Article 20 of Law of 21 Dec 1951. Published in Official Gazette issue 52 of 26 Dec 1951. No repeal recorded in our sources.
مادة 20: على المختار ان يشعر الدوائر المالية بوفاة اي شخص في منطقته وذلك في خلال ثلاثة ايام من حصول الوفاة. ويعاقب على كل مخالفة لاحكام هذه المادة بالغرامة حتى مئتي ليرة.
المادة 20 من قانون تاريخ 21/12/1951 https://lebaneselegislation.com/law/198972/article/20/