المادة 30
مادة 30: لا يجوز اجراء تحرير التركات الا بحضور مندوب عن الدوائر المالية. وعلى المراجع المختصة دعوته لهذه الغاية.
قانون تاريخ 21/12/1951 No repeal recorded
Article 30 of Law of 21 Dec 1951. Published in Official Gazette issue 52 of 26 Dec 1951. No repeal recorded in our sources.
مادة 30: لا يجوز اجراء تحرير التركات الا بحضور مندوب عن الدوائر المالية. وعلى المراجع المختصة دعوته لهذه الغاية.
المادة 30 من قانون تاريخ 21/12/1951 https://lebaneselegislation.com/law/198972/article/30/