المادة 31
مادة 31: للدوائر المالية ان تتخذ عند الاقتضاء التدابير الاحتياطية لصيانة حقوق الخزينة بما في ذلك الحجز ووضع الاختام.
قانون تاريخ 21/12/1951 No repeal recorded
Article 31 of Law of 21 Dec 1951. Published in Official Gazette issue 52 of 26 Dec 1951. No repeal recorded in our sources.
مادة 31: للدوائر المالية ان تتخذ عند الاقتضاء التدابير الاحتياطية لصيانة حقوق الخزينة بما في ذلك الحجز ووضع الاختام.
المادة 31 من قانون تاريخ 21/12/1951 https://lebaneselegislation.com/law/198972/article/31/