المادة 32
مادة 32: اذا قام نزاع على صفة الوارث ولم تكن هناك حراسة قضائية تستوفي الدوائر المالية موقتا الرسم الاعلى على ان يسوى الرسم النهائي عند فصل النزاع.
قانون تاريخ 21/12/1951 No repeal recorded
Article 32 of Law of 21 Dec 1951. Published in Official Gazette issue 52 of 26 Dec 1951. No repeal recorded in our sources.
مادة 32: اذا قام نزاع على صفة الوارث ولم تكن هناك حراسة قضائية تستوفي الدوائر المالية موقتا الرسم الاعلى على ان يسوى الرسم النهائي عند فصل النزاع.
المادة 32 من قانون تاريخ 21/12/1951 https://lebaneselegislation.com/law/198972/article/32/