The whole text

قانون تاريخ 21/12/1951 No repeal recorded

المادة 36

Article 36 of Law of 21 Dec 1951. Published in Official Gazette issue 52 of 26 Dec 1951. No repeal recorded in our sources.

المادة 36

مادة 36: تتولى الدوائر المالية تقدير الاموال والحقوق الخاضعة للرسم على الاسس الآتية: 1- تقدير قيمة الاموال غير المنقولة وجميع الحقوق العينية العقارية وفقا للقواعد المتبعة في تحديد رسوم التسجيل العقاري 2- يقدر حق الانتفاع بثلث قيمة الملك الكاملة الا اذا كان الانتفاع محددا بمدة معينة وكان بدل ايجار المدة المذكورة اقل من الثلث , فيحسب الرسم عندئذ على اساس بدل ايجار العقار المنشأ عليه حق الانتفاع. 3- يقدر الاستحقاق في الوقف كأنه حق انتفاع اما اذا كان صك الوقف يقضي باعطاء المستحق مبلغا معينا سنويا او شهريا قدر الاستحقاق في الوقف بعشرين ضعف المبلغ السنوي المذكور. 4- تقوم الصكوك المالية بحسب متوسط اسعارها خلال الشهر الذي سبق الوفاة او الهبة. 5- في كل الحالات الاخرى تتولى الدوائر المالية التقدير بعد الاطلاع على ما- يقدمه اصحاب العلاقة من المستندات والبيانات ولها عند الاقتضاء اجراء تحقيقات - اضافية وانتداب خبراء.

المادة 36 من قانون تاريخ 21/12/1951 https://lebaneselegislation.com/law/198972/article/36/