المادة 36
مادة 36: تتولى الدوائر المالية تقدير الاموال والحقوق الخاضعة للرسم على الاسس الآتية: 1- تقدير قيمة الاموال غير المنقولة وجميع الحقوق العينية العقارية وفقا للقواعد المتبعة في تحديد رسوم التسجيل العقاري 2- يقدر حق الانتفاع بثلث قيمة الملك الكاملة الا اذا كان الانتفاع محددا بمدة معينة وكان بدل ايجار المدة المذكورة اقل من الثلث , فيحسب الرسم عندئذ على اساس بدل ايجار العقار المنشأ عليه حق الانتفاع. 3- يقدر الاستحقاق في الوقف كأنه حق انتفاع اما اذا كان صك الوقف يقضي باعطاء المستحق مبلغا معينا سنويا او شهريا قدر الاستحقاق في الوقف بعشرين ضعف المبلغ السنوي المذكور. 4- تقوم الصكوك المالية بحسب متوسط اسعارها خلال الشهر الذي سبق الوفاة او الهبة. 5- في كل الحالات الاخرى تتولى الدوائر المالية التقدير بعد الاطلاع على ما- يقدمه اصحاب العلاقة من المستندات والبيانات ولها عند الاقتضاء اجراء تحقيقات - اضافية وانتداب خبراء.