The whole text

قانون تاريخ 20/12/1951 In force

المادة 31

المادة 31

مادة 31: كل تبديل في نوع الارض او نوع الاشجار او المزروعات من شأنه تعديل الفئة او الصنف او النوع يجب ان يقدم به المالك تصريحا الى محاسب القضاء خلال ثلاثة اشهر من تاريخ انجاز الاشغال.

المادة 31 من قانون تاريخ 20/12/1951 https://lebaneselegislation.com/law/198973/article/31/