المادة 31
مادة 31: كل تبديل في نوع الارض او نوع الاشجار او المزروعات من شأنه تعديل الفئة او الصنف او النوع يجب ان يقدم به المالك تصريحا الى محاسب القضاء خلال ثلاثة اشهر من تاريخ انجاز الاشغال.
قانون تاريخ 20/12/1951 In force
مادة 31: كل تبديل في نوع الارض او نوع الاشجار او المزروعات من شأنه تعديل الفئة او الصنف او النوع يجب ان يقدم به المالك تصريحا الى محاسب القضاء خلال ثلاثة اشهر من تاريخ انجاز الاشغال.
المادة 31 من قانون تاريخ 20/12/1951 https://lebaneselegislation.com/law/198973/article/31/