The whole text

قانون تاريخ 20/12/1951 No repeal recorded

المادة 44

Article 44 of Law of 20 Dec 1951. Published in Official Gazette issue 52 of 26 Dec 1951. No repeal recorded in our sources.

المادة 44

مادة 44: اذا جرى انتقال بين الاحياء على ملك ولو بسند رسمي او حكم قضائي فالمالية تداوم على استيفاء الضريبة من المالك القديم الى ان يقدم اليها تصريح بالانتقال مرفق بشهادة من الدوائر العقارية. وفي حالة الوفاة يلزم الورثة بتقديم التصريح المذكور. وفي كل حال يلاحق المالك القديم او ورثته بالضرائب المستحقة قبل تاريخ الانتقال.

المادة 44 من قانون تاريخ 20/12/1951 https://lebaneselegislation.com/law/198973/article/44/