The whole text

قانون تاريخ 20/12/1951 In force

المادة 44

المادة 44

مادة 44: اذا جرى انتقال بين الاحياء على ملك ولو بسند رسمي او حكم قضائي فالمالية تداوم على استيفاء الضريبة من المالك القديم الى ان يقدم اليها تصريح بالانتقال مرفق بشهادة من الدوائر العقارية. وفي حالة الوفاة يلزم الورثة بتقديم التصريح المذكور. وفي كل حال يلاحق المالك القديم او ورثته بالضرائب المستحقة قبل تاريخ الانتقال.

المادة 44 من قانون تاريخ 20/12/1951 https://lebaneselegislation.com/law/198973/article/44/