المادة 1
مادة 1: تضاف الى المادة 35 من المرسوم الاشتراعي رقم 127 تاريخ 12/6/1959 الفقرة التالية " الا انه يجوز لادارة الهاتف انشاء مراكز هاتف في مراكز الاقضية دون التقيد بالشروط المبينة اعلاه".
قانون Law No. 56 28/06/1967
Unofficial English title
Official title, in Arabic باضافة فقرة على المادة 35 من المرسوم الاشتراعي رقم 127 تاريخ 12-6-1959
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Law No. 56 of 28 Jun 1967. Published in Official Gazette issue 53 of 3 Jul 1967. Articles: 2. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
مادة 1: تضاف الى المادة 35 من المرسوم الاشتراعي رقم 127 تاريخ 12/6/1959 الفقرة التالية " الا انه يجوز لادارة الهاتف انشاء مراكز هاتف في مراكز الاقضية دون التقيد بالشروط المبينة اعلاه".
مادة 2: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
سن الفيل في 28 حزيران 1967 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير البريد والبرق والهاتف الامضاء: ميشال اده
Related