المادة 1
مادة 1: تضاف الى المادة 35 من المرسوم الاشتراعي رقم 127 تاريخ 12/6/1959 الفقرة التالية " الا انه يجوز لادارة الهاتف انشاء مراكز هاتف في مراكز الاقضية دون التقيد بالشروط المبينة اعلاه".
قانون Law No. 56 28/06/1967
مادة 1: تضاف الى المادة 35 من المرسوم الاشتراعي رقم 127 تاريخ 12/6/1959 الفقرة التالية " الا انه يجوز لادارة الهاتف انشاء مراكز هاتف في مراكز الاقضية دون التقيد بالشروط المبينة اعلاه".
مادة 2: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
سن الفيل في 28 حزيران 1967 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير البريد والبرق والهاتف الامضاء: ميشال اده