المادة 1
مادة 1: تعفى من الرسم الاضافي المحدث بمقتضى الفقرة 6 من المادة 12 من قانون 9 نيسان سنة 1956 تذاكر الدخول الى جميع الحفلات ذات البدل الذي لا يتجاوز ال25 قرشا.
قانون Law 28/12/1956
Unofficial English title
Official title, in Arabic باعفاء تذاكر الحفلات ذات البدل الذي لا يتجاوز الخمسة والعشرين قرشاً من الرسم
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Law of 28 Dec 1956. Published in Official Gazette issue 53 of 31 Dec 1956. Articles: 2. No repeal recorded in our sources. Later texts recorded as changing it: 1. Text in Arabic, as published.
مادة 1: تعفى من الرسم الاضافي المحدث بمقتضى الفقرة 6 من المادة 12 من قانون 9 نيسان سنة 1956 تذاكر الدخول الى جميع الحفلات ذات البدل الذي لا يتجاوز ال25 قرشا.
مادة 2: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part (آخر المادة) by مرسوم إشتراعى رقم 73 تاريخ 05/06/1959, article 1, 10/06/1959
مادة 1: يقرأ في آخر المادة الثانية من قانون 28 كانون الاول سنة 1956 "اعتبارا من اول سنة 1960" بدلا من "اول سنة 1958" والباقي بدون تعديل
بيروت في 28 كانون الاول سنة 1956 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: سامي الصلح الامضاء:نصري المعلوف
Related