المادة 1
مادة 1: يرفع الحد الادنى للرواتب والاجور في الادارات العامة وفي الجامعة اللبنانية الى ماية وثمانية عشر الف ليرة لبنانية /000 118/ ل.ل في الشهر اعتبارا من 1/1/1992 .
قانون Law No. 176 22/12/1992
Unofficial English title
Official title, in Arabic رفع الحد الادنى للرواتب والاجور في الادارات العامة وفي الجامعة اللبنانية وفي المؤسسات العامة غير الخاضعة لقانون العمل
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Law No. 176 of 22 Dec 1992. Published in Official Gazette issue 53 of 31 Dec 1992. Articles: 5. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
مادة 1: يرفع الحد الادنى للرواتب والاجور في الادارات العامة وفي الجامعة اللبنانية الى ماية وثمانية عشر الف ليرة لبنانية /000 118/ ل.ل في الشهر اعتبارا من 1/1/1992 .
مادة 2: تطبق المادة الاولى من هذا القانون على المؤسسات العامة غير الخاضعة لقانون العمل وتكرس بنصوص توضع وفاقا للاصول المعتمدة لدى كل منها.
مادة 3: يجاز للحكومة ان تفتح, بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء الاعتمادات اللازمة لتطبيق احكام هذا القانون وان تحدد بالطريقة ذاتها كيفية تغطية هذه الزيادات .
مادة 4: تلغى الدرجة الثامنة من الفئة الخامسة الواردة في الجدول رقم 1 من القانون رقم 108 تاريخ 7/11/1991 .
مادة 5: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به ابتداء من 1/1/1992 .
بيروت في 22/12/1992 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري
Related