المادة 1
مادة 1: يرفع الحد الادنى للرواتب والاجور في الادارات العامة وفي الجامعة اللبنانية الى ماية وثمانية عشر الف ليرة لبنانية /000 118/ ل.ل في الشهر اعتبارا من 1/1/1992 .
قانون Law No. 176 22/12/1992
مادة 1: يرفع الحد الادنى للرواتب والاجور في الادارات العامة وفي الجامعة اللبنانية الى ماية وثمانية عشر الف ليرة لبنانية /000 118/ ل.ل في الشهر اعتبارا من 1/1/1992 .
مادة 2: تطبق المادة الاولى من هذا القانون على المؤسسات العامة غير الخاضعة لقانون العمل وتكرس بنصوص توضع وفاقا للاصول المعتمدة لدى كل منها.
مادة 3: يجاز للحكومة ان تفتح, بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء الاعتمادات اللازمة لتطبيق احكام هذا القانون وان تحدد بالطريقة ذاتها كيفية تغطية هذه الزيادات .
مادة 4: تلغى الدرجة الثامنة من الفئة الخامسة الواردة في الجدول رقم 1 من القانون رقم 108 تاريخ 7/11/1991 .
مادة 5: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به ابتداء من 1/1/1992 .
بيروت في 22/12/1992 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري