The whole text

قانون رقم 21 تاريخ 11/07/2025 No repeal recorded

المادة 4

Article 4 of Law No. 21 of 11 Jul 2025. Published in Official Gazette issue 31 of 17 Jul 2025. No repeal recorded in our sources.

المادة 4

يُحظّر على الدوائر العقارية وجميع الإدارات والمؤسسات العامة والمصالح المستقلة إجراء أية معاملات ترتبط بالعقار من أية جهة كانت قبل إبرازه صورة عن الإيصال المتعلق بتسديد الرسم السنوي المتوجب لجهة إشغاله الفعلي لهذا العقار أو ضمّ إفادة من البلدية تثبت أن العقار شاغراً.

يُحظر على البلدية الإمتناع عن إعطاء صاحب العلاقة هذه الإفادة أو الإيصال، إلا في حال تخلّفه عن دفع الرسوم المتوجبة عليه.

المادة 4 من قانون رقم 21 تاريخ 11/07/2025 https://lebaneselegislation.com/law/2000196848/article/4/