المادة 4
يُحظّر على الدوائر العقارية وجميع الإدارات والمؤسسات العامة والمصالح المستقلة إجراء أية معاملات ترتبط بالعقار من أية جهة كانت قبل إبرازه صورة عن الإيصال المتعلق بتسديد الرسم السنوي المتوجب لجهة إشغاله الفعلي لهذا العقار أو ضمّ إفادة من البلدية تثبت أن العقار شاغراً.
يُحظر على البلدية الإمتناع عن إعطاء صاحب العلاقة هذه الإفادة أو الإيصال، إلا في حال تخلّفه عن دفع الرسوم المتوجبة عليه.