Read this page in English
النص الكامل

قانون رقم 21 تاريخ 11/07/2025 لا إلغاء مسجل

المادة 4

المادة 4 من قانون رقم 21 تاريخ 11/07/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 31 تاريخ 17/07/2025. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 4

يُحظّر على الدوائر العقارية وجميع الإدارات والمؤسسات العامة والمصالح المستقلة إجراء أية معاملات ترتبط بالعقار من أية جهة كانت قبل إبرازه صورة عن الإيصال المتعلق بتسديد الرسم السنوي المتوجب لجهة إشغاله الفعلي لهذا العقار أو ضمّ إفادة من البلدية تثبت أن العقار شاغراً.

يُحظر على البلدية الإمتناع عن إعطاء صاحب العلاقة هذه الإفادة أو الإيصال، إلا في حال تخلّفه عن دفع الرسوم المتوجبة عليه.

المادة 4 من قانون رقم 21 تاريخ 11/07/2025 https://lebaneselegislation.com/law/2000196848/article/4/