المادة 1
تُضاعف الرسوم المقطوعة المنصوص عنها في قانون الرسوم والعلاوات البلدية من المادة ١٩ لغاية المادة ٨٥ (وفقاً للجدول المرفق رقم ١).
قانون Law No. 21 11/07/2025
Unofficial English title
Official title, in Arabic يرمي الى تفعيل البلديات
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Law No. 21 of 11 Jul 2025. Published in Official Gazette issue 31 of 17 Jul 2025. Articles: 7. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
Read from the Official Gazette's pages. The Lebanese University has not published this text yet, so we transcribed it by machine from images of the Official Gazette's pages. Two separate readings were compared word by word. Where they differ, both readings are shown, highlighted: check the page images below. This copy is unofficial. The official text is the one published in the Official Gazette.
أقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
مادة وحيدة: - صدّق اقتراح القانون الرامي إلى تفعيل البلديات كما عدلته اللجان النيابية المشتركة ومجلس النواب.
- يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
قانون
يرمي إلى تفعيل البلديات
تُضاعف الرسوم المقطوعة المنصوص عنها في قانون الرسوم والعلاوات البلدية من المادة ١٩ لغاية المادة ٨٥ (وفقاً للجدول المرفق رقم ١).
يُعدّل نص المادة ٧٩ من القانون رقم ٨٨/٦٠ / ٦٠/٨٨ «قانون الرسوم والعلاوات البلدية» الصادر بتاريخ ١٩٨٨/٨/١٢ / ١٢/٨/١٩٨٨ ليصبح على الشكل التالي:
«يُفرض على شاغل البناء، أيّاً كانت صفته (مالكاً، مستأجراً، مستثمراً...إلخ) رسم صيانة مجارير وأرصفة يُستوفى سنوياً مع الرسم على القيمة التأجيرية وذلك بنسبة 3% ثلاثة بالماية من القيمة التأجيرية المعتمدة لفرض الرسم على القيمة التأجيرية (مرفق محاكاة رقمية للتعديل – جدول رقم ٢).
خلافاً لأي نص آخر، تُرفع قيمة عقد النفقة المسموح به لرئيس البلدية أو لرئيس السلطة التنفيذية في البلدية لتصبح مئة مليون ليرة لبنانية، ومليار ليرة لبنانية للمجلس البلدي كحدّ أقصى.
يُحظّر على الدوائر العقارية وجميع الإدارات والمؤسسات العامة والمصالح المستقلة إجراء أية معاملات ترتبط بالعقار من أية جهة كانت قبل إبرازه صورة عن الإيصال المتعلق بتسديد الرسم السنوي المتوجب لجهة إشغاله الفعلي لهذا العقار أو ضمّ إفادة من البلدية تثبت أن العقار شاغراً.
يُحظر على البلدية الإمتناع عن إعطاء صاحب العلاقة هذه الإفادة أو الإيصال، إلا في حال تخلّفه عن دفع الرسوم المتوجبة عليه.
يُضاف إلى المادة الثالثة من القانون رقم ٨٨/٦٠ / ٦٠/٨٨ «قانون الرسوم والعلاوات البلدية» الصادر بتاريخ ١٩٨٨/٨/١٢ / ١٢/٨/١٩٨٨ فقرة جديدة على الشكل التالي:
- «الأراضي المُستغلة للسكن من خلال مساكن غير إسمنتية».
تُعدّل المبالغ المالية الواردة في المواد ٥٩ و ٦٠ و ٦١ / و٦٠ و٦١ قانون البلديات الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم ١١٨ تاريخ ١٩٧٧/٦/٣٠ / ٣٠/٦/١٩٧٧ بحيث تُضاعف عشرين ضعفاً.
يُعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في ١١ تموز ٢٠٢٥
الإمضاء: جوزاف عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: نواف سلام
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: نواف سلام
Source
Page scans from the SaderLex archive. The two readings agree on 92.9% of the words.
Related