المادة 1
تُعفى من ضريبة الأملاك المبنية وحدات العقارات أو أقسامها التي هدمت أو تضررت ضرراً مادياً يجعل البناء غير قابل للسكن من جراء الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان، وذلك إعتباراً من ٨/١٠/٢٠٢٣، / 2023/10/8، على أن يستمر الإعفاء بالنسبة للوحدات أو الأقسام غير المرممة أو المنجزة إلى حين إنتهاء أعمال الترميم وإعادة الإعمار.
يتوجب على المكلفين إبلاغ الدائرة المالية المختصة
عند إنتهاء أعمال الترميم وقبل الإشغال وفقاً لأحكام قانون ضريبة الأملاك المبنيّة.
يستمر التقدير المباشر الموافق عليه سابقاً قبل الهدم أو الضرر لوحدات العقارات أو أقسامها التي أعيد بناؤها أو ترميمها شرط إعادة إشغالها من نفس الشاغل في الوحدة أو القسم ذاته طالما أن التقسيمات الداخلية لهذه الوحدة أو القسم لم تتغير بعد الترميم أو إعادة البناء ولم تجر على المحتويات أية تحويرات أو إضافات.
تحدد دقائق تطبيق هذه المادة بموجب قرار يصدر عن وزير المالية.